السيد محمد سعيد الحكيم
39
فقه المرأة المسلمة
ج 105 - إذا تقطع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه ، وان وجب ترتيب أثر النفاس على الولد الخارج من أول ظهور جزء منه . س 106 - إذا رأت النفساء الدم ثم انقطع قبل العشرة ثم عاد فما حكمها ؟ ج 106 - إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد قبل مضي عادتها أو قبل العشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهر . س 107 - هل يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم ، وكيف ؟ ج 107 - يجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال القطنة نظير ما سبق في مباحث الحيض . س 108 - ما ذا يحرم على النفساء ؟ ج 108 - يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف . ويحرم وطؤها حال النفاس ، من دون أن تجب الكفارة به . ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل . كما لا يصح طلاقها ، ولا ظهارها ، على نحو ما تقدم في الحيض . بل الأحوط وجوبا مشاركتها للحائض في الأحكام حتى المكروهات ، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام . س 109 - هل يجب عليها الغسل بعد الحكم